الحر العاملي
135
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من السمك المحرم تحريمه دون ذلك في التغليظ ، ويحتمل كون الحصر إضافيا بالنسبة إلى ما ليس بحرام ، لما مضى ( 1 ) ، ويأتي ( 2 ) . [ 30172 ] 18 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن حريز ، عن حكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : لا يكره شئ من الحيتان ، الا الجريث . أقول : تقدم وجهه ( 1 ) . [ 30173 ] 19 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت ( أبا عبد الله ) ( 1 ) ( عليه السلام ) عن الجريث ؟ فقال : وما الجريث ؟ فنعته له ، فقال : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) ( 2 ) إلى آخر الآية ، ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن ، الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر لبس له قشر مثل الورق ، وليس بحرام ، إنما هو مكروه . أقول : وتقدم ( 3 ) أن هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ ، مع احتمال حمل الجميع على التقية .
--> ( 1 ) مضي في الأحاديث 1 - 16 من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 20 - 22 من هذا الباب . 18 - التهذيب 9 : 5 / 14 ، والاستبصار 4 : 59 / 206 . ( 1 ) في المصدر : أبا جعفر . ( 2 ) الانعام 6 : 145 . ( 3 ) تقدم في الأحاديث 17 من هذا الباب .